أبدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسؤول ملف المرأة والنوع الإجتماعي بالجمعية، اعتراضها على الأخطاء القانونية المتكررة في الدراما الرمضانية، التي تخلف حالة من الجدل المجتمعي خاصة بين البسطاء وغير المتخصصين في القانون، مما يرسخ تلك الأخطاء التي يساعـد على تشكيل وعي جمعي يتعارض مع الثوابت القانونية في عـدد من المشاكل التي تتقاطع مع قضايا الأسرة المصرية، وخاصة قضية حضانة الصغار، التي طالما كانت ومازالت أحد أهم المشاكل المجتمعية المترتبة على تزايد نسب الطلاق في المجتمع المصري.

وأضافت “عبد” أن إشكالية حضانة الصغار، كان من أكثر المسلسلات تطرقًا لها هو مسلسل (لأعلى سعر) للمخرج محمد العدل ومن بطولة نيللي كريم، لافتةً إلى أنه يتناول القضية بشكل يتعارض كلية مع الثوابت القانونية والشرعية المعمول بها في هذا الصدد.

وكشفت “عبده” أنه وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة، وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ثم يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق في الحضانة، وفقًا للمتعارف للمحارم من النساء بالترتيب التالي ( الأم، ثم أم الأم، وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، إلخ..، ثم في حالة عدم توافر شروط الحضانة لهن في الأحوال التالية ( إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، يكون انتقال الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

وقالت “عبده” انه بعـد استعراض ترتيب الحاضنات للصغير وفقًا لصحيح القانون، يتضح لنا الخطأ الذي وقع فيه صناع العمل، إضافة إلى ذلك موجبات إسقاط الحضانة المعروضة في العمل الدرامي، التي حددها المشرع في حالات معينة وهي؛ لو جُن الحاضن،  أو الزواج بشخص أجنبي على الصغير من غير ذوي الرحم، أو ثبتت عدم أمانته في حفظ المحضون، أو كان فاسقًا فسقًا مؤثرًا على مصلحة الصغير، أو أصبح الحاضن غير قادر على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر في السن، أو أصيب بمرض معدٍ، أو حكم عليه في جريمة من جرائم العرض، فكل ذلك يسقط حقه في الحضانة.

وأردفت قائلة “إن كنا نرى أنه يمكن أن نُعزي كل تلك الأخطاء القانونية بالمسلسل إلى مفهوم الحبكة الدرامية وتصاعـد الأزمة، إلا أن كل هذا كما أسلفنا وإن كان مقبول من المنظور الدرامي البحت، يتعارض مع السياق القانوني والشرعي المعمول به في قضايا الحضانة أو إسقاطها، وهو ما يجب مراعاته، تجنبًا  لترسيخ مفاهيم غير صحيحة لدى المشاهدين الذين يتابعون تلك الأحداث بشغـف، ويظنون أنها تنطبق على قضاياهم المنظورة بساحات القضاء.

واختتمت عبده “كنا نتطلع إلى تعديل قانوني مستنير بقانون الأحوال الشخصية المعمول به، يكون مفتاح حل للعديد من القضايا العالقة بمحاكم الأسرة، ويكون في المقام الأول متوائم مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل، الذي تبنتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.”