أصدر مركز القاهرة للتنمية بيانًا صحفيًا، أوضح فيه عددًا من المشكلات العالقة بمواد قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بجريمة التحرش الجنسي، وأكد المركز فى بيانه أنه لابد من تفعيل العقوبات المفروضة فى القانون لأن أفضل القوانين من حيث الصياغةً لن تجدي نفعًا على الإطلاق إلا في حال تفعيلها وتطبيقها بشكل سليم، مشددًا على ضرورة السعي لمعرفة تلك القوانين والتدخل لمساعدة الناجيات من التحرش الجنسي، وأن تُستخدم بالفعل تلك القوانين من أجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته.
وأردف البيان، موضحًا نصوص المواد 306 مكرر(أ) و306 مكرر (ب)،
· المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكي ،وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهًا و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه ،وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة 306 مكرر (ب):
يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيهًا.

مشكلات .. المواد 267 و268 من قانون العقوبات المصري

وأشار المركز أيضًا، إلى المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام والتي يتم استخدامها أحيانًا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و 268 التى تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي و بالعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى، لافتًا إلى وجود مشكلتين رئيستين بخصوص هاتين المادتين، أولهما، الافتقار إلى اَلية جيدة للتنفيذ، وثانيهما، أن كلتيهما غامض ومحدود في وصف الجرائم التي تختص بالفصل فيها فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك “عرض” أو “شرف” بدلًا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح، والمادة 267 تحدد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي باستخدام القضيب، وتبقى جرائم الاعتداء الجماعي، والاغتصاب الشرجي، الاغتصاب الفموي، والاغتصاب عن طريق استخدام أجسام غريبة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف الجنسي غير مجرمة بالشكل اللازم في نص تلك القوانين.
أما المادة 268 من قانون العقوبات الخاصة بــ “هتك العرض” تنص على :كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنه كامله أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز رفع مدة العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وهى المادة الخاصة بأي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه بغير رضاها.

توصـــــــ5ـــــيات

وبناءً على ذلك، قدم مركز القاهرة للتنمية فى بيانه، خمس توصيات، أولهم، توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديدًا الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلاً من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان “جرائم العنف الجنسي” بدلاً من هتك الأعراض.
ثانيهما، وضع تعريفات واضحة ومُحدَّدة للجرائم الجنسية في التشريعات المصرية، لتشمل الاعتراف بالاغتصاب الشرجي والفموي وباستخدام الأصابع أو الأدوات، حيث أنَّ المادة 267 من قانون العقوبات المصري تقصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في العضو الأُنثوي، وهو تعريف شديد القصور ولا يتناسب مع طبيعة الاغتصابات الجماعية المُرتكبة والمُشار إليها والتي تم ارتكابها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة،كما أنَّ المادة 268 لا تشمل تعريفًا للاعتداء الجنسي، وهو كل فعل يستطيل إلى الناجية أو الناجي ومن شأنه الحط منهم، أو القيام بأفعال جنسية بدون رضاهم لا تصل إلى حد الاغتصاب .
ثالث التوصيات كان، عدم اقتصار تطبيق نص المادة المشار إليها على الفتيات فقط، و توقُّف تطبيقها إذا كان المجني عليه ذكرًا ، حيث أنَّ هذه الجرائم المُشار إليها تُرتكب ضد كل من الجنسين على السواء .
أوصى المركز رابعًا، بإلغاء النصوص التي من شأنها إحداث الخلط بين مفاهيم ومصطلحات مثل هتك العرض، الفعل الفاضح، التعرض لأنثى ” في قانون العقوبات، والتي أوجد عليها القانون عقوبات أخري خاصة بها ، برغم وجود نص جريمة التحرش الجنسي به
أخيرًا أكد “القاهرة للتنمية” على ضرورة ضبط المصطلحات مثل ” هتك العرض ،الفعل الفاضح ،التعرض لأنثى” والتي يتم استخدامها في سياق القانون ، وكذلك في نشر الأخبار على مستوى الإعلام، وبالتالي حالة الترهيب التي تصيب الفتيات خوفًا من الإساءة لسمعتهن، وتعرضهن للبطش من جانب أسرهن، مع وجوب استبدالها بمصطلح التحرش الجنسي، وناشد مركز القاهرة للتنمية وسائل الإعلام بضرورة استخدام مصطلحات تساعد في التوعية وتقديم الدعم للناجيات ، والحد من التحرش.