ممارسة تنطوي على تغيير أو إصابة الأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية، ومعترف بها دوليًا باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان. تشير هذه الممارسة إلى جميع الإجراءات التي تتضمن الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى.

هذا هو التعريف الأممي لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والمعروفة على نطاق واسع باسم «ختان الإناث»، التي تنتشر في 28 بلدًا يتركز أغلبها في أفريقيا. وفي مصر وحدها، يعيش نحو 27.2 مليون امرأة أخضعت لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية، وهو أكبر تجمع في العالم لمتضررات من هذه الجريمة الوحشية.

رسوخ ختان الإناث في الثقافة الشعبية، باعتباره السبيل للطهارة وتقليل الإثارة الجنسية لدى الفتاة – رغم أن كلا التصورين فعليًا خاطئ -هو السبب الأساسي في تقويض مساعي القضاء على الظاهرة في مصر. وقد أظهر المسح الصحي للسكان للعام 2014، أن 92 في المئة من النساء المصريات في الفئة العمرية (15-49) أخضعن لممارسة ختان الإناث، وهي نسبة مرتفعة للغاية وتكشف تراجعًا محدودًا في الظاهرة التي كان يقدر انتشارها في العام 1995 بـ97 في المئة بين النساء المتزوجات.

بدأت الحرب ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر في الخمسينيات، بعد أن ألقى قليل من المفكرين بذور الاحتجاج في مرحلة سابقة، وحتى الآن لم تضع الحرب أوزارها لأن الممارسة المتوارثة منذ آلاف السنين لا تزال عصية على الاندثار.

فيما يلي، نستعرض أبرز المحطات في الحرب على ختان الإناث في مصر، سواء كانت تمثل خطوات للأمام أو مواقف عرقلت التقدم:

1928

أعلن الدكتور علي باشا إبراهيم، أول عميد مصري لكلية طب قصر العيني، في أحد المؤتمرات التي انعقدت في القاهرة، في 28 ديسمبر من العام 1928، أنه لم يدرس شيئًا عن ختان الإناث في كلية الطب ولا يُعلّمه لطلابه، وقال حينذاك إن معرفته بختان الإناث جاءت بعد استدعائه عدة مرات لإنقاذ فتيات من عواقبه.

1949

في هذا العام، صدرت فتوى من الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية فيما بين العامين 1946 و1950، وفيما بين العامين 1952 و1954، بشأن الختان للذكر والأنثى. وجاء فيها أن «المبدأ هو: أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبًا وتركه لا يوجب الإثم، وإن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام.»

1951

أصدرت مجلة «الدكتور» المتخصصة في الشأن الطبي ملحقًا يستعرض أضرار ختان الإناث وعدم جدواه.

1952

نشر الشيخ محمد عرفة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بحثًا حول الختان للذكور والإناث في مجلة «الأزهر»، في العدد 24 لسنة 1952، وقال فيه: أما بالنسبة للنساء، فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن، والذى أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما طبقات المثقفين. ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي يدعو إليها، أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء. ومن هذه الدول: السعودية ومعها دول الخليج وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، إلخ.

1958

قررت الصحافية أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة «حواء» فتح النقاش حول قضية ختان الإناث على صفحات مجلتها، ونشرت سلسلة من الموضوعات الصحافية التي ترصد مخاطر وعواقب ختان الفتيات سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي. وقد حققت هذه السلسلة تفاعلًا واسعًا بين القراء الذين أرسلوا إلى المجلة آراء وتعليقات وتساؤلات. وقد قام فريق التحرير بالرد على هذه الرسائل بتفنيد الآراء المؤيدة للختان وتوضيح المعلومات الطبية والدينية التي تؤكد أن الممارسة لا تحمل للإناث إلا الضرر.

1959

أصدرت وزارة  الصحة  قرارًا برقم 74 لسنة 1959، يقضي بمنع إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، وتضمن القرار في المادة الأولى كشفًا بأسماء اللجنة التي شكلتها الوزارة وقوامها خمسة عشر عضوًا من رجال الدين والأطباء، بينما نصت المادة الثانية على ما توّصلت إليه اللجنة بشأن الممارسة:

يُحرم بتاتًا على غير الأطباء القيام بعملية الختان وأن يكون الختان جزئيًا لا كليًا لمن أراد

منع عملية الختان بوحدات وزارة الصحة لأسباب صحية واجتماعية ونفسية

غير مصرح للدايات المرخصات بإجراء أي أعمال جراحية ومنها ختان الإناث

الختان بالطريقة المتبعة الآن له ضرر صحي ونفسي على الإناث سواء قبل الزواج أو بعده.

في العام نفسه، صدر للشيخ محمود شلتوت، أحد أبرز شيوخ الأزهر، كتاب «الفتاوى.. دراسة لمشكلات المسلم المعاصر فى حياته اليومية والعامة»، وفيه تعرّض إلى مسألة ختان الإناث قائلًا: ليس فيها ما يصح أن يكون دليلًا على «السنة الفقهية» فضلًا عن «الوجود الفقهي»، وهى النتيجة التى وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبر عنها بقوله: ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع.

وأضاف شلتوت: الذي أراه أن حكم الشرع لا يخضع لنص منقول، وإنما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة وهي أن «إيلام الحي لا يجوز شرعًا إلا لمصالح تعود عليه، وتربو على الألم الذى يلحقه.»

في هذا العام أيضًا، صدر كتاب «مقالات ممنوعة» للمفكر سلامة موسى الذي ضم مقالًا بعنوان «ختان البنات»، انتقد فيه الممارسة التي شدد على أنها ليس لها تبرير في الطب أو سند في الدين، مستفيضًا في الحديث عن تأثير الختان سلبًا على الحياة الجنسية للأنثى.

1979

عقدت «جمعية تنظيم الأسرة» برئاسة عزيزة حسين، مؤتمرًا حول قضية ختان الإناث، في أكتوبر من العام 1979، وقد اتفق المجتمعون وقتها على أن الختان يحدث أضرارًا نفسية وجسدية ممتدة الأثر، كما أكدوا على عدم وجود نصوص في الأديان السماوية تفرض القيام بهذه الممارسة.

تمخض المؤتمر عن تخصيص مشروع مستقل لمكافحة ظاهرة ختان الإناث، بدأت الجمعية أنشطته في العام 1985، والتي تضمنت برامج تدريب وندوات للعاملين في المجال الصحي وأولياء الأمور. تطور المشروع لاحقًا وأصبح منظمة مستقلة تحمل اسم «الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل».

كما نشرت باحثة الأنثروبولوجيا ماري أسعد في العام 1979، أول دراسة بحثية عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر وأفريقيا، وتعد هذه الدراسة أحد ركائز عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في سبتمبر من العام 1994.

1994

أصدرت وزارة الصحة قرارًا في  أكتوبر من العام 1994، يقضي بفتح المستشفيات العامة لإجراء ختان الإناث أمام الأسر التي يفشل الطبيب والأخصائي الاجتماعي ورجل الدين في إقناعها بمضاره. وقد قوبل القرار بمعارضة واسعة من جانب العاملات والعاملين في مجال مناهضة ختان الإناث، لما اعتبروه ردةً إلى الخلف وإهدار للمجهودات التي بُذِلت على مدار عقود في مواجهة الظاهرة.

من ناحية أخرى، شهد العام 1994 تأسيس «قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث» على يد مجموعة من رائدات العمل الأهلي في مصر، أبرزهن: عزيزة حسين وماري أسعد وعفاف جاد الله وداليا الطايب. وقد لعبت هذه المجموعة دورًا محوريًا في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة في العام نفسه، وأسفر عن توصيات تطالب الحكومات بمواجهة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعمل على محاربته.

1995

أصدر وزير الصحة الأسبق الدكتور علي عبد الفتاح المخزنجي، في أكتوبر من العام 1995، قرارًا بإيقاف ممارسة ختان الإناث في المستشفيات العامة.

شهد العام ذاته، صدور أول دراسة ميدانية وطنية بشأن ظاهرة ختان الإناث، تحت عنوان «المسح السكاني الصحي الصادر من وزارة الصحة – عام 1995»، وقد أظهرت أن 97 في المئة من النساء اللاتي سبق لهن الزواج، في الفئة العمرية (15-49)، خضعن لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية.

1996 

صدر قرار من وزارة الصحة والسكان، برقم 261 لسنة 1996، يقضي بحظر إجراء ختان الإناث، على يد الأطباء أو غيرهم في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، وجاء نص القرار: يُحظر إجراء عمليات الختان للإناث، سواء في المستشفيات، أو العيادات العامة، أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط التي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى، وبناءً على اقتراح الطبيب المعالج.

1997

صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى التي أقيمت لإلغاء قرار وزارة الصحة، ونصه: قضت المحكمة بتأييد هذا القرار ورفضت طلب إلغائه، تأسيسًا على أن ختان الإناث لا يُعتبر حقًا شخصيًا مقررًا طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ لم يرد به نص في القرآن الكريم أو حكم قاطع الثبوت أو الدلالة في السنة الشريفة. وبذلك تخضع عملية ختان الإناث لأحكام قانون العقوبات التي تحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية، وأن قرار وزير الصحة لم يخرج عن هذه القاعدة والتزم بها.

2003

وضعت الدولة على أجندتها برنامجًا وطنيًا لمناهضة ختان الإناث، يشرف عليه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف تنسيق الجهود بين الدولة والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية، من أجل رفع الوعي بمخاطر ختان الإناث وتحجيم انتشاره.

2006

نظمت دار الإفتاء المصرية «مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة» في نوفمبر من العام 2006، الذي طالب في توصياته الهيئات التشريعية بسن قانون يُحرّم ويجرم من يجري ممارسة ختان الإناث فاعلًا كان أو متسببًا فيها. كما ناشد المؤتمر المؤسسات التعليمية والإعلامية القيام بواجبها نحو بيان ضرر هذه العادة، والتركيز على آثارها السيئة فى المجتمع، للإسهام فى القضاء عليها.

2007

توفيت الطفلة بدور أحمد شاكر (13 عامًا) في الـ14 يونيو من العام 2007، إثر إخضاعها لعملية الختان في إحدى العيادات بمركز مغاغة في محافظة المنيا، وكانت هذه الحادثة محطة فارقة في حرب الدولة ومؤسساتها على ختان الإناث. إذ أصدرت دار الإفتاء بعد أيام من وفاة الطفلة فتوى رسمية تُحرّم ختان الإناث واتخذت الكنيسة موقفًا مماثلًا.

وفي الـ 28 من الشهر نفسه، أصدر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان في ذلك الوقت، القرار 271 لسنة 2007 بمنع ممارسة ختان الإناث نهائيًا على أيدى الأطباء والعاملين بالصحة فى المستشفيات العامة والخاصة، لمخالفتها للقانون واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.

2008

استحدث البرلمان المصري  في الـ14 من يونيو في العام 2008، المادة رقم 242 مكرر، التي أدخلت إلى قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث، وبموجب هذه المادة أصبح ختان الإناث جنحة عقوبتها «السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين أو غرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.»

وفي ديسمبر من العام نفسه، أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) دعوى قضائية تدفع بعدم دستورية المادة 242 مكرر وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 إلى المحكمة الدستورية العليا.

2009

وسعّت الدولة أهداف البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث، ليصبح «البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث»، ويتبناه المجلس القومي للسكان بدلًا عن المجلس القومي للطفولة والأمومة.

2012

أفرزت انتخابات مجلس الشعب المصري (النواب حاليًا)، التي انعقدت فيما بين نوفمبر من العام 2011 ويناير من العام 2012، مجلسًا ذا أغلبية إسلامية (الإخوان المسلمين والسلفيين)، وقد أدت سيطرة الإسلام السياسي على البرلمان إلى تزايد المطالب الرامية إلى إلغاء المادة 242 مكرر من قانون العقوبات. وقد تقدمت عزف الجرف، النائبة عن حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية للإخوان المسلمين- بمشروع قانون لتعديل هذه المادة، مطالبةً بأن ينص القانون على منع الختان خارج المستشفيات فقط، ثم تقدم نائب عن حزب النور السلفي بمشروع قانون لإلغاء المادة نفسها، معللًا ذلك بأن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع زوجة رئيس الجمهورية الأسبق استحدثا هذه المادة في مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقضي بجواز الفعل، إلا أن الحزب سحب المقترح من لجنة الاقتراحات والشكاوى بدعوى أن العضو لم يرجع إلى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قبل تقديمه.

في النهاية، فشل تيار الإسلام السياسي في تحقيق مراده بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في يونيو من العام 2012 حكمًا يقضي ببطلان قانون انتخابات البرلمان، وهو ما ترتب عليه حل مجلس الشعب (النواب حاليًا).

2013

في فبراير، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة 212 مكرر من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث وتجريمه، وهي الدعوى التي أحالتها إليها محكمة القضاء الإداري.

2015

في يناير، أصدرت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، حكمًا بمعاقبة طبيب يدعى رسلان فضل حلاوة، متهم بإجراء عملية ختان لطفلة تدعى سهير الباتع (13 عامًا) مما أفضى إلى وفاتها. وجاء الحكم ضده بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه عن تهمة القتل غير المتعمد. كما قضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر عن جريمة الختان، وغلق عيادته لمدة عام، فضلًا عن معاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة شهور. ويعد هذا الحكم هو أول حكم إدانة بحق طبيب وولي أمر منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث في العام 2008.

في يونيو، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)، التي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المئة بين الإناث في الفئة العمرية (10-19) عامًا، من خلال مجموعة من المحاور وضعتها وزارة الدولة للسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه، والتغيير الثقافي الاجتماعي بما يدعم حقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات، ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث.

2016

في أغسطس، وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، لتتحول الجريمة من جنحة إلى جناية، إذ أصبحت العقوبة «السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت قبل التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.»

أصبح نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات: مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

كما استحدث البرلمان مادة جديدة برقم 242 مكرر (أ) تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه في المادة 242 مكرر من هذا القانون.

2018

في السادس من فبراير وبالتزامن مع اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أعلن عدد من المنظمات النسوية المصرية إعادة إحياء «قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث»، وقد أعلنت المنظمات البالغ عددها 146 منظمة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تكثيف الجهود وتوحيدها لخلق سياسات واَليات عمل جديدة من شأنها الحد من استمرار جريمة ختان الإناث تجاه الفتيات والنساء في مصر، التي تثبت الأرقام والدراسات أنها ما زالت منتشرة على نطاق واسع وأن التغيير لا يتناسب والموارد البشرية والمالية المخصصة لمحاربة الظاهرة.