مطالب موجهة للبرلمان.. أحزاب ونقابات ومنظمات يجتمعون على وجوب تضمين حقوق النساء في قوانين العمل
عقدت مؤسسة قضايا المرأة مائدة حوار، لمناقشة حقوق النساء في قوانين العمل، وشارك فيها أكثر من 70 شخصية، من ضمنهم عدد كبير من العاملات والعمال (نقابيات ونقابيين) في 19 موقع عمل أونقابة أو اتحاد من 12 محافظة ( وبريات سمنود- الضرائب العقارية- نقابة المعلمين المستقلة – نقابة مستشفيات جامعة القاهرة- تمريض مستشفي عين شمس التخصصي- تمريض مستشفي شبين الكوم التعليمي- مستشفي الشفا بالإسكندرية- شركة كابوبالاسكندرية – هيئة النقل العام- شركة غزل المحلة- نقابة إداري التربية والتعليم- القوي العاملة- سكر الفيوم- رائدات ريفيات- اتحاد الكيماويات- شركة أفيكو للصناعات الغذائية بالسويس- حملة نحو قانون عادل للعمل- الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالشرقية – اتحاد المعلمين المصريين).
كما حضر اللقاء كل من النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وشارك عدد من ممثلي بعض المؤسسات النسوية أبرزها؛ مؤسسة المرأة والذاكرة، والاتحاد العام لنساء مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب مصر القوية، وحزب المصريين الأحرار.
وكان النقاش بشأن قوانين العمل المطروحة في البرلمان الآن (القانون البديل لقانون الخدمة المدنية – قانون العمل الخاص بعمال القطاع الخاص والبديل للقانون 12 لسنة 2003)، وما تحتويه هذه القوانين من مشاكل تمس كل العاملين بأجر رجلًا كان أم امرأة، وتم التركيز علي ما ورد عن حقوق النساء في هذه القوانين، وما تم تغييبه.
وقد نتج عن هذا اللقاء مجموعة من المطالب والتوصيات، طالب المشاركون في وضعها عضوات وأعضاء البرلمان بالعمل على تضمينها في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل.
وجاءت كما يلي:
تحسين أوضاع النساء
أولا: قانون الخدمة المدنية
- وضع مواد تلزم المنشآت الحكومية التي يعمل بها مائة عامل أو عاملة فأكثر ( وتلزم عدد من المنشآت الحكومية الموجودة في نفس المربع السكني متي كان يعمل بها مجتمعة مائة عامل وعاملة فأكثر) بإنشاء دار للحضانة لرعاية أبناء العاملين والعاملات.
- وضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة في الـ ساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها.
- وضع مادة تعطي الحق للمرأة العاملة في إجازة لرعاية الطفل ( ثلاثة مرات طوال مدة عملها عامان في كل مرة) بنصف أجرها الشامل بالإضافة لدفع حصتها في التأمينات وحصة صاحب العمل.
- وضع مواد تجرم التمييز والتحرش في القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها.
- وضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية م3، وفي لجان الموارد البشرية م4.
ثانيا: قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003
- مساواة العاملات في القطاع الخاص بالعاملات في القطاع الحكومي فيما يخص إجازة الوضع.
- جعل عمال الخدمات المنزلية ممن يسري عليهم قانون العمل.
- تغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساءاً كانوا أو رجالا، وجعل عقوبة مواد التمييز والتحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، من حيث تغليظ عقوبة التحرش إذا كانت أثناء العمل أو بسببه.
- وضع نسبة لتمثيل المرأة في المجالس علي المستوي القومي، مثل المجلس القومي لتنمية مهارات القوي البشرية م16، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوي العاملة م31، والمجلس القومي للأجور م77، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي م153.
- تعديل م56 لتلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه مائة عامل أو عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات والعمال حيث أن رعاية الأطفال مسئولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة.
المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين بأجر رجالًا كانوا أو نساءً:
أولاً: قانون الخدمة المدنية
- منح العامل المريض أجره الشامل كاملا طوال مدة مرضه.
- تثبيت كل من قضي في العمل 6 أشهر، مع احتساب بداية عمله من بدء التعاقد.
- تعديل جدول الأجور بحيث يتوفر لكافة العاملين لدي الحكومة أجور تكفيهم وأسرهم حياة كريمة.
- تعديل المواد في القانون التي تميز بين الموظفين علي أساس الدين م46، م 51 من المسودة (من حيث إقرار الإجازات الدينية لكل الديانات بقرارات واضحة مثلما هو الوضع بالنسبة للمناسبات الخاصة بالدين الإسلامي، ومنحهم شهر إجازة بأجر شامل لممارسة شعائرهم الدينية مثلما هو الوضع بالنسبة لإجازة الحج).
- جعل سلطة الفصل عن طريق المحكمة فقط.
- وضع عدد من ممثلي الاتحادات في مجلس الخدمة المدنية م3، وكذلك النص علي وجود ممثلين للموظفين في الدرجات دون المستوي الوظيفي الأولفي لجنة الموارد البشرية م4، تختارهما النقابات إن وجدت، ويختارهم العاملين في حال عدم وجود نقابات، وكذلك في لجان التظلمات.
- وضع قواعد شفافة للتعيينات والترقيات، مع وضع طرق لإعلان نتائج كل منها مشفوعة بالأسباب التي أدت للاختيار، ووضع طرق للتظلم، مع الابتعاد عن الألفاظ المطاطة مثل “محمود السيرة وحسن السمعة” الوارد في م15 من المسودة كشرط للتعيين في الوظائف العامة، بدون تحديد لمعني كل منها، كذلك شرط توفر صفات النزاهة لتولي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية م17 التي ذكر فيها أن الجهات المعنية هي التي تتأكد من ذلك بدون تحديد من هي الجهات المعنية.
- عدم تحميل صناديق التأمينات بحزمة الحوافز التي وضعت في القانون لتشجيع العاملين علي الخروج للمعاش المبكر.
- جعل العقوبات تتناسب مع الخطأ المرتكب، وعدم وضع صلاحيات في أيدي المديرين تجعلهم يتعسفون بغير المرضي عنهم من الموظفين.
- منح الموظف الذى يحصل على 3تقارير كفايه ضعيف،فرصة لتطوير أداءه، وذلك من خلال نقله لوظيفةأخرى أقل من التى كان معين عليها، ولا يتم فصل الموظف إلا بعد نقله إلي الوظيفة الجديدة وحصوله على تقريرين كفاء ضعيف،ويكون ذلك عن طرق المحكمة أيضًا.
- جعل الشئون القانونية في الجهات الحكومية غير خاضعة للسلطة المختصة، وذلك لضمان حياديتها.
- تنفيذ كل ما يصدر من قوانين وقرارات علي كل المؤسسات الحكومية أياً كانت تبعيتها (المستشفيات التعليمية مثالًا).
ثانياً: قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003
- منح العامل المريض أجره الشامل كاملا طوال مدة مرضه.
- تغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساء كانوا أو رجالا.
- الإبقاء علي تعريف الأجر كما هو في القانون الحالي، هو الأجر الشامل الذي يشمل كل عناصر الأجر، ووضع حد أدني للأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص والحكومي، يكفيهم وأسرهم حياة كريمة.
- حظر الفصل التعسفي، ووضع عقوبات حبس علي من يمارسه بعيداً عن طريق المحكمة.
- وضع عقوبة رادعة لكل من يعرقل مسألة المفاوضة الجماعية، وكل من لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
- حظر شركات توريد العمالة، ووضع عقوبة مشددة لمن يمارسها، علي أن يصبح التعاقد ما بين العامل والشركة التي يعمل بها مباشرة.
- تفعيل دورالمجلس القومي للأجور، وتمثيل الاتحادات العمالية بالمجلس، وإلزام أصحاب الأعمال بقرارات المجلس، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور أو العلاوات، ووضع عقوبات للمخالفين.
- الغاء عقوبة الفصل المقررة علي مخالفة إجراءات الإضراب.
- النص صراحة على تنفيذ الاحكام العماليه بمجرد صدورها من محاكم أول درجه وتحديد مدة زمنيه للفصل في القضايا العماليه.
مطالب تخص العاملين بأجر سواء في القطاع الخاص أو الحكومي
- عدم محاكمة العمال علي أي فعل يخص علاقة العمل بالمحاكم العسكرية، أوالمحاكم الجنائية.
- رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي لأكثر من الحد الأدنى للأجور، وجعل الضرائب علي الدخول تصاعدية حتي تتحقق العدالة الاجتماعية.
- إلزام أصحاب العمل (القطاع الخاص- الحكومي) بدفع أجور العمال كاملة طوال فترة الحبس الاحتياطي.
- النظر بشكل جدي في أسباب رفض مسودة قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003، و قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والعمل علي إزالة أسباب الرفض.