«قضايا المرأة» عن مسودة قانون العمل: تسمح بإفلات صاحب العمل «المتحرش» من العقوبة وتحرم «عاملات المنازل» من الحماية القانونية
انتقدت “مؤسسة قضايا المرأة المصرية”، مسودة قانون العمل الجديد التي أرسلتها وزارة القوي العاملة، الأسبوع الماضي، للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته وإقراره ليكون بديلًا للقانون الصادر في 2003.
وأكدت المؤسسة فى بيان صحفي، أنها حرصت في تقييمها لمواد مسودة القانون التي تخص المرأة وحقها في العمل، على مراجعة مدى تطابقها مع الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيما يخص حقوق المرأة.
وقالت “قضايا المرأة المصرية” أنه المواد من 53 وحتى المادة 65 في الفصل الثاني، من المسودة المعنونة بــ”تشغيل النساء”، تكرس للثقافة المجتمعية التي تحمل المرأة وحدها مسؤولية البيت والأطفال، فتجعلها تقوم بكل شئ، بما فيه اصطحاب أطفالها إلى الحضانة تصبح مسؤوليتها وحدها بدلًا من أن تكون مسؤولية مشتركة بين الأب والأم.
وأضافت أن وزارة القوي العاملة في مسودتها أوردت تعريفًا للتحرش، يسمح بإفلات صاحب العمل الذي يتحرش بالعاملات لديه من العقوبة الأشد في قانون العقوبات وهي الحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهًا ولا تزيد عن خمسين ألف جنيهًا، لتستبدلها بغرامة فقط وبدون الحبس عُشر الغرامة الواردة في قانون العقوبات.
وأشارت أيضًا إلى أن المسودة تحرم عمال الخدمة المنزلية، والبالغ عددهم 148 ألف شخص، ضمنهم 96.5 ألفًا من النساء، من أن يسري عليهن القانون لكي يبقين تحت رحمة أصحاب عملهن بلا أي حقوق.
كما انتقدت المؤسسة عدم ذكر مواد تحظر علي أصحاب الأعمال عدم تشغيل النساء، لتظل النساء وفي القلب منهن الفقيرات لا يجدن أمامهن سوي العمل في سوق العمالة غير الرسمية والتي تزيد عن ثلثي المشتغلين في مصر، عمالة بلا أي حقوق تتعرض لكل أشكال العنف والتحرش بلا أي حماية ولا أية ضمانات بحسب البيان.
ولفتت المؤسسة إلى أن المسودة التي تطرحها الحكومة لقانون العمل لا تحقق مواد الدستور، موضحة أنها لا تضع عقوبة رادعة لمن يمارس التمييز لأي سبب، أو لمن يمارس العنف والتحرش ضد المرأة في مخالفة المواد 9، 11 من الدستور، كما أن المادة 13 من الدستور نصت على التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، والعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وكفل الدستور سبل التفاوض الجماعي، وألزم الدولة بحماية حياة العمال من مخاطر العمل، كما حظر الفصل التعسفي وكلها غير متوفرة في مسودة القانون.
وأعلنت المؤسسة بعض التوصيات التى من شأنها حماية المرأة ومنها؛ تغليظ العقوبات ضد من يهدر حقوق العمال من النساء والرجال، وتطبيق عقوبة مواد التمييز والتحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، ووضع عمال الخدمات المنزلية يسري عليهم القانون، والابقاء على تعريف الأجر كما هو في القانون الحالي، وهو الأجر الشامل الذي يشمل كل عناصر الأجر، ووضع عقوبات حبس علي من يمارسه بعيدًا عن طريق المحكمة، والنص على عقوبة رادعة لكل من يعرقل مسألة المفاوضة الجماعية، وكل من لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليهن وحظر شركات توريد العمالة، ووضع عقوبة مشددة لمن يمارسها من الطرفين، على أن يصبح التعاقد ما بين العامل والشركة التي يعمل بها مباشرة .
فى سياق متصل، شددت المؤسسة وضع نسبة لتمثيل المرأة في المجالس على المستوى القومي، مثل المجلس القومي لتنمية مهارات القوي البشرية، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوي العاملة والمجلس القومي للأجور، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
كما طالبت بتعديل المادة 56 لتلزم صاحب العمل الذي يعمل معه مائة عامل أو عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات والعمال حيث أن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة.