كتبت: أسماء حامد

  • تقنين ممارسة الدعارة مطبق فى نحو 17 دولة
  • جميع الدول العربية تجرم الدعارة وتتباين العقوبات
  • التناقض يسيطر على القانون اللبنانى، جريمة للبنانيات ومصرح به للمهاجرات وخاصة من أوروبا الشرقية
  • مصر ألغت الدعارة عام 1949 .. وعادت وألغتها مجددًا فى 1958 فى ظل الوحدة مع سوريا ليبدأ سريان تجريم الدعارة فى سوريا.
  • رباب عبده: أى ممارسات جنسية بالتراضي لا تعتبر جريمة
  • جيهان فؤاد: الزنا وتبادل الزوجات ..أشكال أخرى من الفجور وثغرات القانون تسمح لممارسيها بالهروب من العقوبة
    كان مصطلح “الدعارة” الأكثر ترديدًا على الألسنة وعلى شاشات التلفاز وفى صفحات الجرائد، خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية مقترحها بعدم تجريم الدعارة فى كافة دول العالم، الأمر الذي أثار جدلًا بين مؤسسات الدولة على رأسها الأزهر، والكثير من المنظمات النسوية والحقوقية، حيث شنوا هجومًا عنيفًا على المقترح، مؤكدين أن “الدعارة” أخطر أنواع الإتجار بالبشر.
    معلوم للكافة أن للدولة المصرية بكافة مؤسساتها، موقف عدائي من فكرة تقنين الدعارة وذلك بعد أن ألغيت تراخيص بيوت البغاء فى عام 1949 بسبب مقترح النائب سيد جلال، النائب عن دائرة باب الشعرية حيث يوجد شارع كيلوت بك المشتهر بالدعارة، وقد عاد الرئيس جمال عبد الناصر فى عام 1958، فى ظل الوحدة ليعلن إلغاء الدعارة نهائيًا فى الجمهورية العربية المتحدة (مصر – سوريا)، وعلى الرغم من وجود قانون يجرم مهنة”الدعارة”، إلا أنه واقعيًا وعلى الأرض الأمر ليس كذلك، فبيوت البغاء موجودة ولها روادها، والعاملات بالجنس موجدات أيضًا ويمارسن تلك المهنة داخل وخارج تلك البيوت.
    وتمارس الدعارة فى إطار قانوني، فى نحو 17 دولة، أبرزهم سويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإيطاليا، ومن الدول الإسلامية، تركيا، فى حين تجرمها جميع الدول العربية، على الرغم من ممارستها، وانتشارها فى أماكن بعينها فى غالبية هذه الدول، وتوافر ما يسمى بــ”السياحة الجنسية” فى عدد من المدن العربية.
    مع خروج لبنان عن قاعدة التجريم المطلق، حيث تمنح لبنان، مهاجرات يحملن جنسيات بعينها أبرزها القادمة من أوروبا الشرقية، تصاريح للعمل كداعرات.

تعريف مصطلح الدعارة:
تعرف الدعارة ببساطة بكونها تقديم خدمات الجنس، بداية من التعري، والرقص، والمداعبة، والممارسة الجنسية الكاملة، فى مقابل حصول الفاعل/ الفاعلة على مقابل مادى.
فيما يُعرف المصطلح عالميًا، من خلال شقين هما:
أولًا: البغاء بمعنى توفير وبيع الجنس وهو فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي
وثانيًا: صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنواع صناعة الجنس من الرقص، والتعري، أو توفير الجنس عبر الإنترنت، أو خدمات الجنس الفعلى.
من جانبها، تعرف “رباب عبده” نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، مصطلح “الدعارة” وفقًا لما يراه القانون المصرى بـ”الاعتياد على ممارسة الفجور مع الآخرين بغير تمييز، وينسب عادة إلى المرأة، باعتبار أنها تبيح عرض نفسها لكل طالب بلا تمييز بمقابل أجر مادى وهنا يشترط أجر مادى في حين أنه ينسب للرجل مصطلح الفجور عندما يبيح عرض نفسه لغيره من الرجال بلا تمييز”.
وتضيف “عبده”: “الدعارة منذ ظهورها فى القرن السابع عشر كانت مهنة ويدفع لها ضريبة ولها ترخيص، وكان يطلق على العاملات بها بــ”البغايا”، إلا أنها ألغيت عام 1949 وصدر قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، والذى جرمها ووضع عقوبة تصل مدة الحبس فيها إلى ثلاث سنوات، ولا يزال يتم العمل به حتى الآن.
وأردفت قائلة : “القانون لا يجرم ممارسة الرذيلة بين شخصين، إلا في حالة شكوى من أحد الطرفين مع شرط توافر 4 شهود وأدلة ومراسلات مسجلة وغيرها، حتى تتوافر جريمة الزنا، وأى ممارسات جنسية بالتراضي لا تعتبر جريمة، لأن جريمة الدعارة أساسها وجود أجر مادى.”
وطالبت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بضرورة تقديم مقترح لتعديل المادة القانونية الخاصة بمكافحة الدعارة ومعالجة ما به من ثغرات.
وفي السياق ذاته، لفتت المحامية “جيهان فؤاد” مقررة المجلس القومى للمرأة، أن هناك أشكال متعددة من ممارسة الفجور غير الدعارة المتعارف عليها، والتي يجد ممارسوها العديد من الثغرات في القانون للهروب من عقوبتها، كما هو الحال في الزنا أو تبادل الزوجات؛ مشددة أن البرلمان المقبل، هو المنتظر فى هذا الصدد لتعديل القانون، وتجريم الزنا بالتراضى لسد الثغرات الحالية.
وأضافت “فؤاد” لابد من تجريم فعل الزنا بكل صوره وحالاته بين البالغين، والمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبة، وإلغاء الامتيازات التى يمنحها القانون الحالى للزوج.

“نص قانون العقوبات المصري فى مادتيه ” 274 ,277″ على ” المرأة المتزوجة تعد زانية بارتكاب الفعل في أي مكان و تحبس لمدة سنتين وللزوج الحق في إيقاف تنفيذ هذا الحكم وإخراجها من الحبس. على الجانب الاَخر ينص القانون على أن الرجل المتزوج لا يعتبر زانياً إلا بارتكاب الفعل في منزل الزوجية فقط ويحبس بحد أقصى لمدة 6 أشهر وليس لزوجته الحق في إيقاف تنفيذ الحكم أو إخراجه من الحبس”