عقد الاتحاد العام لنساء مصر اجتماعًا مع ممثلة وكالة التعاون الأسبانية، للنقاش حول أنشطة مشروع القضاء على كافة أنواع التمييز القانوني ضد المرأة، وتناول الاجتماع متابعة خطة تنفيذ أنشطة المشروع، وخلاله تم الاتفاق على إضافة أنشطة أخرى للمشروع مثل عمل لقاءات مع أطراف المجتمع الرجال المعارضين لقانون الأحوال الشخصية الحالي وكذلك عقد لقاءات مع الأطفال المتضررين من هذا القانون .
كما تضمن الاجتماع عرض دراسة إمكانية التعاون مع الجمعيات الأخرى التي تعمل على صياغة مقترح اَخر لقانون الأحوال الشخصية.
وفي هذا الصدد أعلنت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر عن الانتهاء من مسودة مقترح لقانون الأحوال الشخصية خالي من أى تمييز ويسعى إلى تحقق المصلحة الفضلى للطفل وطرفي الأسرة الزوج والزوجة.
تجدر الإشارة أن المسودة التى أعدها الاتحاد العام لنساء مصر لمشروع قانون الأحوال الشخصية تضم عدة بنود منها؛ أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مساءل الخطبة والزواج، وأن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة بـــ15 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.
فيما اشتملت المسودة لمشروع القانون على وجوب أن يكون الطلاق موثقًا ولا يقع إلا بحضور الطرفين ولا تترتب أثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، ويجب على المحكمة الاعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى أوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده.
كما يضم مشروع القانون، أن يحدد القاضى أجلًا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التى تقرر من البنك المركزى، أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلًا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي؛ خمسين جنيهًا عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، مائة جنيهًا عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع و عشرين جنيهًا عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزداد إلى خمسين جنيهًا ابتداءً من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد.
ولم يغفل مشروع القانون أزمة الأطفال مجهولى النسب الذين تتكدس بهم المحاكم، فضم مقترحات مثل أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل الـــ DNA، ويتضمن القانون بنود مثل تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم، ألا يكون زواج الأم سبًبا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون، أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.