تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من خديجة خطاب مساعد رئيس القناه الثانية ضد إتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتضررها من قرار ايقاف ظهورها ومنع بث برنامجها “إطلالة” لحين عمل رجيم وخفض وزنها، وبحسب رضا الدنبوقي محام المدعية ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، فإنها تقاضي التليفزيون لوقف تنفيذ القرار المعيب الذي يخالف المادة (53 ) من الدستور ونصها “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وأضاف الدنبوقي في تصريحات صحافية، أن الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، علاوة على مخالفة القرار لنص المادة 7 من اتفاقية “السيداو” ونصها (على الدول الأطراف إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة.)

وكشف الدنبوقي، أن عريضة الدعوى توضح أن الأمر اقتصر فقط على بعض المذيعات دون البعض الاَخر، ولم يتناول أي مذيع من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون مما يؤكد خطأ القرار وإساءة استعمال السلطة.

وشدد أن قصر القرار علي العاملات بالتليفزيون دون العاملين يعيب القرار بعدم المشروعية ويستوجب إلغاءه، بل ومعاقبة مصدره وفقًا لنص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات ونصها: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيهًا ولا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.

وتابع قائلًا  “العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تجاوز مائة ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.”