في عام 1929، صدر أول قانون للأحوال الشخصية في مصر، وكان من أبرز بنوده ما عرف بـ”بيت الطاعة” الذي سبب الفزع للنساء لأكثر من نصف قرن، ثم جرى تعديله بصدور القانون (44) لعام 1979، الذي شكل قفزة غير مسبوقة في قوانين الأحوال الشخصية واعتبرته النساء مكتسبًا عظيمًا.

مكن هذا القانون النساء من الاستمرار في ممارسة دورهن في رعاية الأبناء وتربيتهم بأمان، ونص في واحد من أبرز بنوده على إعطاء المرأة الحاضنة حق الاحتفاظ بشقة الزوجية لحين انتهاء حضانتها للأطفال، وهي الفترة التي حددها القانون بعشر سنوات للذكر، واثني عشرة سنة للأنثى، كما أوجب على الزوج المسلم أن يقدم للموثق إقرارًا بحالته الاجتماعية، وذكر أسماء زوجاته (إذا كان متزوجًا)، ويتعين على الموثق إخطارهن بهذا الزواج، واعتبر القانون أن زواج الرجل على زوجته دون رضاها أو بغير علمها يعد إضرارًا بها، حتى إن لم تشترط عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وأعطى الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر، وذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج عليها، أي أن هذا القانون اشترط لتعدد الزوجات موافقة الزوجات أنفسهن، وهو ما يعتبر تقييدًا صريحًا لمسألة تعدد الزواج، التي امتنع المشرع فيما سبق عن إقرارها، على الرغم من مطالبات بتحقيق ذلك منذ عشرينات القرن الماضي.

ثم أتت المحكمة الدستورية العليا في عام 1985، وأصدرت حكمها بعدم دستوريته في 4 مايو، لعيوب شكلية وإجرائية، وصدر القانون رقم 100 لسنة 1985 ليحل محله، وهو الذي مثل تراجعًا عن سابقه، إذ أنه لا يجعل من مجرد التعدد في ذاته ضررًا ويوجب التطليق كما كان الحال في قانون سنة 1979، وإنما يضع على الزوجة عبــء إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها يدفعها لطلب التطليق من زوجها الذي تزوج عليها.