عام 1981 – مصر تصدق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
صدقت مصر على اتفاقية السيداو (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) بتاريخ 18 سبتمبر 1981، ونُشِرَت بالجريدة الرسمية في العدد رقم 51، وهي معاهدة دولية بمثابة وثيقة لضمان حقوق النساء، وقع اعتمادها في ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كانت السويد أول دولة تصدق على الاتفاقية في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981، فيما جاءت مصر بين الدول الأوائل المصدقة على الاتفاقية، ولكن مع تحفظات على 4 مواد من الــ30 المكونة للاتفاقية، وهي المواد: 2 و 9 فقرة (2) و 16 و 29 فقرة (2).
نصوص التحفظات:
تحفظ عام على المادة ٢
إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.
نص المادة 2 من الاتفاقية: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة.
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي.
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام.
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة.
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة
المادة ٩
التحفظ على نص الفقرة ٢ من المادة ٩ بشأن منح المرأة حقوقًا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديا لاكتسابه جنسيتين اتقاء الإضرار بمستقبله، ومن الجلي أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة، في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.
نص المادة 9 – فقرة (2) من الاتفاقية: تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويـــًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
المادة ١٦
التحفظ على نص المادة ١٦ بشأن مساواة المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستم دة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتبارا لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعه من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقًا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة ن فسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.
نص المادة 16 من الاتفاقية: (1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) نفس الحق في عقد الزواج.
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول.
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.
المادة ٢٩
يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة ( ٢) من المادة ٢٩ بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة ١ من تلك المادة المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفاديًا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.
نص المادة 29 – فقرة 2 من الاتفاقية: لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .