قضايا المرأة تصدر مقترحات بشأن قانون الخدمة المدنية وتؤكد: مسودة القانون لم تراع حقوق النساء في العمل
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانًا صحافيًا يتضمن توصياتها إلى لجنة القوي العاملة لمجلس النواب التي تناقش المسودة الجديدة لقانون الخدمة المدنية، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وقالت المؤسسة في بيانها، أن مسودة القانون تحتوي على مادتين تتحدثان عن الحق الإنجابي للمرأة في قانون 18 لسنة 2015 وقد بقيتا كما كانتا من قبل بدون تغيير – بالإضافة إلى عدم وجود أي مواد أخري تتحدث عن المرأة الموظفة وحقها في العمل.
المادة 51 وتنص على “تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية” وهي نفس صياغة (المادة 49 فقرة 18 لسنة 2015 الملغي)، والمادة 52 من المسودة ضمن حالات الترخيص بإجازة.
وتابعت :” القانون ينظر للمرأة كزوجة وأم فقط، ولم يرد أي شيء يدل علي تفكير من وضعوا القانون – سواء قانون الخدمة المدنية الملغي أو مسودة القانون الجديد- في المرأة كامرأة عاملة ومنتجة، يتعين على المجتمع كله أن يساعدها كي تنجح وترتقي في عملها.”
وطالبت المؤسسة اللجنة بوضع عدة اعتبارات أثناء المناقشات، أهمها ضرورة إلزام المنشآت الحكومية بتوفير حضانات لأبناء العاملات والعاملين فضلًا عن حق المرأة في ساعة الرضاعة، ووضع مواد تجرم التمييز والتحرش ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها.
كما شددت المؤسسة على ضرورة وضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية وفي لجان الموارد البشرية، وتعديل الأجور بشكل يتيح لكافة العاملين أجورًا تكفيهم وأسرهم حياة كريمة.
وحثت “قضايا المرأة” لجنة القوي العاملة بالمجلس التي يرأسها، جبالي المراغي، النظر بشكل جدي لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والعمل علي إزالتها، وتعديل المواد الواردة في مسودة القانون التي تجعل الموظفين تحت رحمة مديريهم.
ويذكر أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بدأت مناقشة المسودة المقدمة من الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد يوم الأحد الموافق 8 مايو الجاري.