تعد الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التى صادقت عليها مصر، أحد أهم الضمانات القانونية لتحقيق الحماية لكل منهما، لأنه بموجب المادة 151 من الدستور المصرى يكون لهذه الاتفاقيات الدولية والمواثيق قوة القانون، إذ تنص المادة فى جزئها الأول:
“يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور….”
وعلى الرغم من توقيع مصر على مواثيق واتفاقيات تلزمها بتشريع قوانين تكفل القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والعمل على تحقيق المساواة فى كافة الدروب إلا أن الواقع لا يعكس ذلك فى ظل غياب وتناقض قوانين عدة بالمخالفة مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية.
هذا إلى جانب الدور الذى تعلبه دوائر عديدة على رأسها الإعلام، فى تقديم صورة مغلوطة عن المواثيق والاتفاقيات الدولية كونها تحمل أفكارًا مغايرة عن مجتمعاتنا ولا تتسق مع قيمنا وتقاليدنا ومنها ما يفرض جبرًا علينا من قبل الغرب بالمخالفة مع القواعد الدينية، وكل هذا يجافى الواقع كليًا.
وفى ظل ضعف معرفتنا بتلك الحقائق يزيد إساهمنا – دون أن ندرى- فى إطالة عمر اللغط والنقص التشريعي القائم
لذا نسعى فى تقريرنا المرور على أهم الاتفاقيات والمواثيق التى وقعت عليها المرأة وأبرز ما تم النص عليه من مواد لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – CEDAW
صادقت عليها مصر عــــ1981 ـــام
وفى مادتها الـ (2) :
تشجب الدول المشاركة التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقًا لهذا .. تتعهد بالقيام بالتالى:
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك الجزاءات الملائمة،لحظر كل تمييز ضد المرأة.
فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، لضمان الحماية من أى عمل تمييزي
الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام
إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة
إتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.
إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التى تشكل تمييزًا ضد المرأة
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
صادقت عليها مصر عــــــ1952ــام
ونصت فى المادة الـ27 منها:
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم……..
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية..
الإعلان العالمى القضاء على التمييز ضد المرأة
الصادر عــ1967ــــام
والذى نصت مادته الـ 2 :
تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق ….
والمادة الـ3 نصت على :
تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء علي النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة وأشكال العقاب القاسية أو اللا إنسانية المهينة
صادقت عليها مصر عــ1986ــام
ونصت فى مادتها رقم (1) :
يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
وقعت عليه مصر عـــ1981ـــام
وينص فى مادته الـ 18:
الفقرة الـ3:
يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية.
اتفاقية حقوق الطفل CRC
صادقت عليها مصر عــــ1990ــــام
وتنص فى مادتها الـ 19 :
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.