عام 1999 – إلغاء المادة «291» التي تعفي المغتصب إذا تزوج الناجية من انتهاكه
في ديسمبر من العام 1998، صدر قرار بالإفراج عن ثلاثة رجال، اغتصبوا فتاة، بعد موافقتها على الزواج بأحدهم، وقد لاقى الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام حينذاك، استهجانًا واسعًا من أطراف عديدة في المجتمع، ولم يقتصر الغضب على المعنيين والمعنيات بقضايا النساء ومناهضة العنف ضدهن، فقد طالب الدكتور «نصر فريد واصل»، الذي كان يشغل منصب مفتي الديار المصرية حينها، بإلغاء المادة 291 من القانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقاب، إذا تزوج الناجية من انتهاكه، واصفًا هذا الزواج بــ«الباطل». وكانت المادة 291 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجًا شرعيًا، لا يحكم عليه بعقوبة ما.»
استمرت المنظمات النسوية في الضغط، من أجل إلغاء المادة، حتى أعلن مجلس الوزراء في إبريل من العام 1999، موافقته على مشروع قرار رئاسي يلغي المادة، التي تقضي بوقف توقيع عقوبة على الشخص الذي يغتصب امرأة، ثم يتزوجها، وسرعان ما أصدر البرلمان المصري (مجلس الشعب اَنذاك)، القانون رقم 14 لعام 1999، وألغيت بمقتضاه المادة 291، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 22 إبريل من العام 1999.
سبقت مصر دولًا عربية عديدة في هذه الخطوة، إذ ألغت المغرب مادة مشابهة في العام 2014، وتبعتها تونس التي ألغت فصلًا يحمي المغتصب من العقاب إذا تزوج بالناجية من جرمه، في العام 2017، ثم لحقت بهما الأردن ومن بعدها لبنان في العام نفسه.