أصدرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بيانًا صحافيًا، أعربت فيه عن صدمتها إزاء واقعة وفاة الطفلة “ميار محمد موسى على” بمحافظة السويس عقب إخضاعها لعملية ختان بمستشفى خاص.
وأكدت المؤسسة أن المسؤولين عن إدارة المستشفى التي سمحت للطبيبة المتهمة بإجراء هذه الجراحة، ارتكبوا مخالفة لكافة الأعراف الطبية وقانون العقوبات، بل والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتجرم ختان الإناث وخالفوا قسم أبى قراط العظيم، لا ينتسبون بالتأكيد لمهنة ملائكة الرحمة، وإنما هم مجموعة من الجزارين، همهم الأول جمع الأموال ولو عن طريق مخالفة القانون وتعريض حياة الأخريات للخطر أو على أقل تقدير تشويه أعضائهن التناسلية والتسبب فى حدوث عاهة مستديمة لهن.
وأشار البيان إلى أن القوانين المصرية، والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل نصت على:
المادة 240 من قانون العقوبات “جريمة الختان باعتبارها جناية بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إذا نشأ عن الجرح قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة، فإذا كان هذا الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون عقوبته عقوبة الجناية بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنين . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه أو عليه.”
قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 “ماده1 / تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ،وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية
ماده 7 مكرر / لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإٌفادة من هذه المعلومات .كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ”.
إعلان بشأن القضاء علي العنف ضد المرأة الصادر من الجمعية العامة للأمم للمتحدة “مادة 4: ينبغي للدول ان تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه وينبغي لها ان تتبع بكل الوسائل الممكنة ودون تاخير, سياسة تستهدف القضاء علي العنف ضد المرأة.
اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأة (السيداو) مادة 5 / تتخذ الدول الاعضاء جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: تغيرالانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمراة بهدف تحقيق القضاء علي التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخري القائمة على الاعتقاد.
كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بكون تنشئة الاطفال وتربيتهم مسؤلية مشتركة بين الابوين علي ان يكون مفهوما ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات
وأكدت المؤسسة أن قضية ختان الإناث ليست فى أصلها قضية دينية تعبدية، لكنها عادة بالية ترجع إلى العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة ، والجدير بالذكر أن رأي الدين والطب والقانون قد كشف عن أن الختان كارثة تلحق بالفتاة ليس لها علاقة بالدين، وما يلازم الفتاة طوال مستقبلها من أزمة نفسية وانهيار في حياتها الزوجية وللختان ضحايا كثيرات فى المجتمع المصرى وذلك بسبب وعيه الناقص الذي يجعل العادات تحكمه دون أدنى تفكير.
وبانءً على ذلك، توجهت المؤسسة إلى المجتمع بكل فئاته حكومة، ومواطنين، ومنظمات مجتمع مدنى ، وبالطبع رجال الدين الإسلامى والمسيحى لكي يتحملوا المسئولية عن الوعي الناقص في المجتمع الذي أدى الي تلك الكارثة المسماة بختان الإناث وكوارث أخرى تحدث وسوف تحدث بسبب العادات الخاطئة، ما لم نتحرك جميعا صفا واحد لإنهائها،

وطالبت المؤسسة بتوقيع اقصى عقوبة ممكنة على الطبيبة المتهمة بتلك الجريمة البشعة مع حرمانها من مزاولة المهنة، وإلغاء كافة التراخيص القانونية التى تسمح لهذه المستشفى وإدارتها بالعمل.
وأوضحت دراسة سابقة صادرة عن مركز القاهرة للتنمية عام 2010بعنوان “ختان الاناث عادة وليست عبادة” أن نسبة ختان الإناث ترتفع فى الريف المصرى وتصل إلى 98%، كما ينتشر أيضًا فى المدن المصرية، وإن كان بشكل متفاوت ما بين الطبقات العليا والدنيا .