«تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة ميلادية»

«يحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها»

ولا مساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية .. والمتسبب في فسخ الخطبة يلتزم بالتعويض

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية، استحدث عددًا من المواد لصالح المرأة، بعد أن استغرق الإعداد له  سنتين كاملتين، ويأتي المشروع بعد دراسة 15 قانون للأحوال الشخصية في دول عربية وإسلامية، ومقابلة عدد من الشخصيات المعنية بالأمر، من أمهات حاضنات، وآباء الأرامل، ومطلقين، وخبراء قانون وشريعة، وعدد من المأذونين، وخبراء اجتماع وعلم نفس وإعلاميين.

وقد كشفت “نهاد أبو القمصان” رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قبل أيام عن انتهاء المركز من إعداد مسودة قانون للأسرة، تعالج العوار الذي يشوب القانون الحالي.

وبين أبرز المواد المستحدثة بالمسودة المقدمة:

فيما يخص الخطبة:

“الخطبة وعد بالزواج، وغير ملزم لطرفيها وتتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأى وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

لأى من طرفى الخطبة أن يعدل عنها صراحة أو ضمنًا -ولو بغير مقتض- وترتب عليه ضرر يلتزم المتسبب بالتعويض وفقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية المقررة قانونًا.”

فيما يخص الزواج:

“تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة ميلادية.”

“ينعقد الزواج بإيجاب وقبول صحيحين من طرفيه أو من يقوم مقامهما.. وينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفًا.”

“يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.”

فيما يخص الطلاق:

المواد المقابلة للمادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985

“على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. وإلا وقعت عليه العقوبة الواردة فى المادة .. .. ويحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإن عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.”

فيما يخص الولاية التعليمية:

المادة المقابلة للمادة 54/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008:

“تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًأ للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون مساس بحق الحاضنة فى الولاية التعليمية، ومراعاة المستوى التعليمى للطفل قبل الخلاف ودخل المكلف بالإنفاق.”