فى منتصف السبعينيات، صدر قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وهو تعديل لأول قانون للجنسية المصرية الصادر عام 1956.
نص القانون رقم 26 لعام 1975 فى مادته الثانية، على أن من ولد لأم مصرية وأب غير مصري معلوم الجنسية وثبت نسبه إلى أبيه قانونًا، فليس له حق التمتع بالجنسية المصرية، وإنما له أن يتمتع فقط بجنسية أبيه الأجنبي.
وهذا القانون كان أحد صور التمييز الصارخ ضد المرأة، فلم يكن يعترف بالمساواة بين الأب المصري والأم المصرية في الحق في نقل جنسيتهما المصرية لأبنائهما، فكان الحق ثابتًا فقط للأب المصري أن يكون ابنه مصريًا سواء كانت أمه مصرية أو أجنبية. أما الأم المصرية التي تتزوج من أجنبي، فلا يكتسب أطفالها المولودين من هذا الزواج حتى فى حال ولدوا في مصر، حنسية الأم.
منذ صدور القانون، انشغل بهذا الأمر الشخصيات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة وقد وضع الاتحاد النسائى التقدمى منذ تأسيسه عام 1977 قضية منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج أجنبى على قائمة أهدافه وكان له الفضل فى إطلاق مبادرة العمل على المستويين النضالى والتشريعى من أجل تغيير قانون الجنسية الصادر عام 1975.
واستمر الوضع علىم ا هو عليه حتى تم التعديل عام 2004، عندما صدر القانون رقم 154، معدلا أحكام كسب الجنسية المصرية الواردة بقانون الجنسية. ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص المادة 2 من قانون الجنسية بـــ “يكون مصريا من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية…..”
ومؤخرًا، أقر دستور مصر الحالى (المستفتى عليه فى يناير 2014)، نص فى مادته الــ6 على ” الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ، و الاعتراف القانونى به و منحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية ، حق يكفله القانون و ينظمه ،و يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.”